نقلا عن موقع الافوكاتو المصري
اصبح هذا التساؤل يطرح نفسه وبشدة مع مرور عامين على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004 وهو قانون الآسرة.
فمنذ الإعلان عن مشروع هذا القانون في بداية عام 2003 انتظرت الآسر المصرية تطبيق هذا القانون أملا في آن يكون أساس لتصفية الخلافات الأسرية إلا أن هذا القانون قد جاء قاصرا في عدة اوجه وهى : ـ
1ـ إطالة أمد النزاع الأسرى أمام المحاكم حيث اشترط القانون وجوب لجوء أطراف النزاع إلى مكتب المنازعات الأسرية طبقا لنصوص للمواد من الخامسة حتى التاسعة من القانون 10 لسنة 2004 الآمر الذي سيترتب عليه إطالة أمد النزاع خاصة وانه توجد قضايا تحتاج إلى سرعة الفصل فيها ومنها على سبيل المثال قضايا النفقة حيث ستضطر الزوجة أو الأبناء المستحقين للنفقة إلى اللجوء إلى مكتب المنازعات الأسرية ثم يقوم المكتب بمحاولة الصلح خلال خمسة عشر يوما ويمكن أن تمتد بموافقة الخصوم ثم بعد ذلك يتم إحالة النزاع إلى محكمة الآسرة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي أطراف النزاع إذا عجز عن التوفيق ببين الخصوم ثم يتم تحديد جلسة لنظر دعوى النفقة أمام محكمة الآسرة وبعدها يتم التأجيل للإعلان والتحرى عن دخل المطلوب منه النفقة الأمر الذي سيمتد إلى فترة طويلة تتجاوز عدة اشهر حتى يتم الفصل في دعوى النفقة . ومن ثم سيؤثر ذلك على الطرف الذي يطالب بالنفقة وهو في معظم الأحوال الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى هذه النفقة فكيف يستطيع الانتظار طوال هذه الفترة بدون نفقة مع أن قضايا النفقات من القضايا التي لها شق الاستعجال .
2ـ وبالنسبة للاختصاص المحلى : ـ فقد نصت المادة 12 من قانون محكمة الآسرة على انه " تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما 000 " وبالتالي فقد جعل قانون الآسرة الاختصاص المحلى للمحكمة التي يتم رفع أول قضية للآسرة أمامها وبالتالي سيلجأ الزوج إن كان مقيم بأسوان مثلا إلى إقامة دعوى رؤية أمام محكمة الآسرة بأسوان قبل أن تقيم الزوجة مثلا دعوى نفقة أو طلاق أمام محكمة الآسرة بالقاهرة إذا كانت مقيمة طرف آسرتها بالقاهرة وبالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة الزوج بأسوان التي تختص محليا بنظر جميع قضايا هذه الآسرة أمامها وهذا يخالف نص الفقرة 1 من المادة 15 للقانون 1 لسنة 2000 وبالتالي سيحمل الزوجة أعباء أخرى منها الانتقال إلى محكمة الزوج وتكبدها مصاريف باهظة للانتقال.
3ـ اللجوء لمحكمة الآسرة اكثر من مرة : ـ
كنا نأمل من المشرع أن يعالج هذه النقطة الهامة بجعل محكمة الآسرة تصدر حكم قطعي واحد في كافة منازعات الزوجية والحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق إذا صدر من محكمة الآسرة وهى نفقة عدة ومؤخر صداق ومتعة وهذا للآسف مالم يحدث حيث ستضطر الزوجة إلى اللجوء إلى مكتب المنازعات الأسرية لإقامة دعوى طلاق للضرر ثم يتم أحالتها إلى محكمة الآسرة والتي تفصل في طلب التطليق وثم تنتظر حتى يكون هذا الحكم نهائي ثم تلجأ مرة أخرى إلى مكتب المنازعات الأسرية لتقديم طلبات بالمطالبة بحقوقها الشرعية وتنتظر إلى أن يتم أحالتها إلى محكمة الآسرة وتنتظر مرة أخرى حتى تكون أحكامها نهائية بالنسبة للمتعة ومؤخر الصداق حتى تحصل على كافة حقوقها الشرعية بعد مرور فترة طويلة .
ـ اما بالنسبة لدعاوى الحبس للامتناع عن الانفاق فهذا القانون عطل السير فى هذه القضايا حيث تضطر الزوجة والاولاد المقضى لهم بالنفقة الى الانتظار حتى يتم تقديم طلب اما لجنة التسوية ثم بعد ذلك اقامة الدعوى ويتم التأجيل اكثر من مرة فى انتظار التحرى عن دخل المحكوم عليه واذا جاء بالتحرى انه لا يستطيع السداد جملة واحدة يتم تقسيط المبلغ بعد الاعلان بالامر وكافة هذه الاجراءات تحتاج الى عام ونصف بالكامل حتى يصدر حكم فى دعوى الحبس ....!
وقد كنا ننتظر من المشرع المصري أن يعالج هذه الإجراءات بجعل الأحكام التي تصدر من محكمة الآسرة منهية لكافة المنازعات الزوجية والحقوق المترتبة آلا انه تركها بدون حل .
وفى النهاية يبقى هذا التساؤل في انتظار الإجابة عليه هل نجح فعلا قانون الاسرة ؟