أن الهيئات القضائية فى مصر طبقاً للنظام القانونى المصرى وحسبما نص عليه الدستور المصرى هى المحكمة الدستورية العليا والقضاء ومجلس الدولة وسنشير بقدر من الايجاز لكل منهما
أولاً - المحكمة الدستورية العليا:تمثل المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بالنظر فى دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وهى تختص بالفصل فى تلك النوعية من الانزعة دون غيرها، وهى بذلك محكمة نوعية متخصصة وذات كيان مستقل.
وأنشئت هذه المحكمة بمقتضي دستور 1971 الفصل الخامس من الباب الخامس المواد من 174 وحتى 178 لتحل محل المحكمة العليا التى يعود وجودها فى مصر إلى القانون 81 لسنة 1969 والذى ألغى بمقتضى القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وهذه المحكمة هيئة قضائية مسـتقلة وقائمة بذاتهـا ومقرهـا القاهـرة وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم (المادة 11) وتختص المحكمة وفقاً لنص المادة 25 بما يلى:
أولا: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ثالثاً: الفصل فى حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
رابعاً: تفسير النصوص التشريعية والقرارات بقوانين ( المادة 26).
وتتولى المحكمة اختصاصها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من خلال إحدى الطرق الآتية (المادة 28):
ـ إذا تراءى لإحدى المحاكـم أو الهيئـات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة لازمه للفصـل فـى النزاع أوقفت الدعوى وتحيل الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية وذلك بغير رسوم المادة (29).
ـ إذا دفع إحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة وفى هذه الحالة إذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، منحت الخصم صاحب الدفع أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية (المادة 29).
ـ وعن الاختصاص المتعلق بتعيين جهة القضاء المختصة والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين يتم بطلب من ذى الشأن يقدم مباشرة للمحكمة ( المادة 32).
ـ وعـن اختصـاص تفسـير النصـوص التشريعية يتم عن طريق وزارة العدل بناء على طلـب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ( المادة 33 ).
ونص القانون على أن تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها فى طلبات التفسير ( المادة 49 ) كما نص على أن تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلة للطعن ( المادة 48 ) وملزمة لكافة السلطات فى الدولة ويترتب على صدور أحكامها ونشرها فى الجريدة الرسمية فى الموعد المحدد قانوناً لذلك إلغاء النص المقضى بعدم دستوريته وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، وإذا تعلق النص المقضى بعدم دستوريته بنص جنائى، تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة والتى صدرت استناداً إليه كأن لم تكن.
وقد أعفى القانون الطلبات المتعلقة بتحديد جهة القضاء المختصة والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ من الرسوم، وفرض رسماً ثابتاً مقداره (25) خمسة وعشرون جنيهاً للدعاوى الدستورية، وذلك لتسهيل عملية اللجوء للمحكمة الدستورية ولعدم جعل الرسوم القضائية سبباً مرهقاً أو معوقاً لاستخدام الأفراد لحقهم فى ذلك الأمر.
وقد عرضت على المحكمة الدستورية العليا على نحو ما سلف بيانه العديد من الأنزعة الدستورية بمقتضى طلب العديد من المحاكم المختلفة وبناء على دفوع مقدمة من الأفراد حول مدى دستورية بعض النصوص التشريعية وقد أصدرت المحكمة العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وقضت فى بعضها بعدم دستورية العديد من النصوص التشريعية التى ارتأت أن فيها مخالفة أو تعارضاً أو قيداً على تلك الحقوق والحريات، والسابق الإشارة إليها بالقسم الثانى من هذه الدراسة وتعكس الأنزعة الدستورية التى نظرتها المحكمة والأحكام الصادرة من المحكمة بشأنها أموراً هامة يقتضى الأمر توضيحها وهى:
1 ـ زيادة وعى المواطنين وحرصهم على استخدام وسائل الانتصاف الوطنية بما فيها المحكمة الدستورية العليا، سعيا وراء الذود عن حقوقهم وتأكيد حرياتهم التى يكفلها الدستور والقانون، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الوطنية فى التعريف والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية الواردة بالدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان.
2 ـ تأكيد أن مصر دولة سيادة قانون إذ التزمت كافة السلطات فى الدولة بما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام سواء بوقف العمل بالنصوص المقضى بعدم دستوريتها أو تعديل التشريعات عن طريق السلطة التشريعية بما يتفق وما انتهت إليه هذه الأحكام.
3 ـ أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى جملتها سواء بالرفض أو بعدم الدستورية شكلت فى مجموعها سياجاً قضائياً هاماً أحاط الدستور بصفة عامة ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بصفة خاصة بمجموعة من المبادئ القضائية الدستورية الهامة التى حسمت بها المحكمة كل الاجتهادات والتفسيرات ورسمت بها المحكمة طريقاً واضحاً للمشرع الوطنى فى العديد من القضايا والمسائل الهامة التى تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما سلف بيانه.
4 ـ أن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص التشريعية بالضوابط التى قررها المشرع سواء من قبل الخصوم أو من قبل المحاكم القضائية أدى إلى قيام المحكمة الدستورية بدورها الرقابي على دستورية القوانين بشكل فعال ساعد على التخلص من النصوص المشوبة بعيب بعدم الدستورية وأكد ذلك أيضاً حرص الكافة على النقاء الدستوري للبنيان التشريعى فى مصر وإزالة أية تشوهات تشريعية ماسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ثانياً - السلطة القضائية:
تنـاول الدسـتور السلطة القضائية فـى الفصـل الرابع من الباب الخامس فى المواد (من165 إلى 173)، وقد نص فى تلك المواد على استقلالية السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالهم وغير قابلين للعزل، وينظم قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 كافة الأحكام المتصلة بتعيين القضاء وبتنظيم شئونهم الوظيفية.
نصت المادة (172) من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
ومما تقدم تنقسم السلطة القضائية فى مصر إلى المحاكم المدنية والجنائية بكافة درجاتها والقضاء الإداري ومجلس الدولة، وسنشير لكل منهما على استقلال.
1 ـ القضــاء:
تقوم المحاكم بفرعيها المدنى والجنائي بالفصل فى كافة المنازعات المدنية على اختلاف أنواعها، والجنائية المتعلقة بالجرائم المقررة قانوناً وذلك طبقاً للقانون وفى إطار المنازعات المطروحة أمامها وعلى هدى من المبادئ الدستورية القائمة ووفقاً للنظم والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الجنائية، وقد نظم كل من القانونين درجات المحاكم وأنواعها ونطاق اختصاصها ودرجات الطعن فى الأحكام الصادرة وسبل اللجوء للقضاء وإجراءات نظر الدعاوى والضمانات المقررة للخصوم والدفاع – وأجاز القانون للمضرور من الجريمة الادعاء مدنياً بالتعويض أمام القضاء الجنائى عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانوناً ومن بينها بطبيعة الحال الجرائم الخاصة بالانتهاكات الحاصلة على الحقوق والحريات العامـة للأفراد وسنشير بإيجاز للنظام القضائى فى مصر.
يقوم البنيان القضائى المصرى على التقاضي على درجتين وتنقسم المحاكم فى مصر إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة النقض.
أ ـ المحاكم الجزئية:
تشكل المحاكم الجزئية من قاضى فرد وتنتشر فى مصر على مستوى المراكز والأقسام تقريبا لجهات التقاضي وتعقد فى دوائر مدنية وجنائية وتختص بما يلى:
ـ المنازعات المدنية على مختلف أنواعها وبعض المنازعات الخاصة إذا كانت قيمة الحق المتنازع عليه يقل عن عشرة آلاف جنيه وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بدائرة بهيئـة اسـتئنافية وتعتبر أحكامها أنتهائية إذا كانت قيمة الحق المتنازع عليه اقل من ألفى جنيه.
ـ المنازعات الجنائية ( المخالفات والجنح ) وهى الجرائم البسيطة التى تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بدائرة بهيئة استئنافية وتنعقد بهيئة محكمة أمن دولة جزئية فى الجرائم المحددة قانوناً لهذه النوعية من المحاكم.
ب ـ المحاكم الابتدائية:
وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات وتتعدد فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء وتختص بما يلى:
ـ المنازعات المدنية التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وتفصل استئنافيا فى الاستئنافات المقامة عن الأحكام الصـادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ألفى جنية.
ـ المنازعات الجنائية تفصل فى الاستئنافات الحاصلة على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية العادية و أمن الدولة الجزئية والتى يقيمها المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
ج ـ المحاكم الاستئنافية:
ويوجد فى مصر عدد ثمانية محاكم استئناف تغطى إقليميا كافة محافظات مصر وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف وهى على التوالي أعلى الدرجات بالسلم القضائى وتختص بما يلى:
ـ بالنسبة للمنازعات المدنية تفصل فى الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة باعتبارها أول درجة فى المنازعات التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه.
ـ بالنسبة للمنازعات الجنائية تفصل فى قضايا الجنايات وهى الجرائم شديدة الخطورة والتى يتراوح العقوبة المقررة لها قانونا بين السجن والأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام وهناك بعض الدوائر النوعية هى محاكم أمن الدولة وهى تنظر بعض الجرائم النوعية ( القانون 105لسنة 80 ) وتختلف هذه النوعية من المحاكم عن محاكم الجنايات اختلافات إجرائية هى فى كونها لا يجوز الادعاء مدنيا أمامها ويمكن إضافه أثنين من القضاة العسكريين.
محكمة النقض:وهى محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون.
هـ ـ النيابة العامة:
وهى فرع أصيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحامين عاميـن ورؤسـاء نيابـة ووكـلاء ومساعدون ومعاونون ( يتم تعين اعضاء النيابة العامة بالتبادل مع رجال القضاء فى الدرجات المقابلة لدرجاتهم بدءا من وكيل النيابة من الفئة الممتازة والتى تعادل درجة قاضى ) وتشكل النيابة العامة من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائر المحاكم الجزئية وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما يعلوها غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة القضائية وتمثل النيابة العامة سلطتي التحقيق والادعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي للدعوى العمومية ولها حفظ القضايا للأسباب القانونية ولها حق إحالة ما تراه إلى المحاكم الجنائية المختصة ( يشار إلى أن منح أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية جاء بالتعديل الحاصل لقانون السلطة القضائية فى عام 1984 وعقب صدور القرارات الدولية المعنية بالفصل بين سلطة التحقيق والادعاء وأستقلال أعضاء النيابة العامة ).
وتملك النيابة العامة سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى تعرض عليها من الشرطة أو تقدم إليها مباشرة ولها إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام ويكون تمديد الحبس بموجب قرار من القاضى الجزئي المختص.
وتقوم النيابة العامة بالحضور فى بعض القضايا المدنية مثل دعاوى الأحوال الشخصية والإفلاس. كما تتولى الإشراف والتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز المقررة قانونا.
2 ــ القضاء الإداري ومجلس الدولة:
وفى إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها فى حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.
ويشكل مجلس الدولة و القضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.
ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة ( المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها – للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار فى حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).
ويشكل مجلس الدولة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة:
أ ـ القسم القضائى:
ـ وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة.
ـ وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ( المادة العاشرة ).
ـ وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر فى الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التى حددها القانون
ـ وتشكل هيئة مفوضي الدولة على كافة درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.
ب ـ قسم الفتوى:
ـ ويختص بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58).
ج ـ قسم التشريع:
ـ ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).
د ـ هيئـة النيابة الإدارية:
ـ ويتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958.